الشهيد الأول
164
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ليس في الفطر ولا الأضحى أذان ولا إقامة ، اذانهما طلوع الشمس ، فإذا طلعت خرجوا ) ( 1 ) . الخامسة : وقت الخروج بعد طلوع الشمس ، لأنه أول الوقت ، ولرواية سماعة وزرارة المذكورتين . وهو قول الشيخ ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) . وظاهر المفيد انه يخرج قبل طلوعها ، فإذا طلعت صبر هنيهة ثم صلى ( 4 ) ، لعموم : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ( 5 ) . وعارض الفاضل بان التعقيب في الصبح في المساجد إلى طلوع الشمس أولى ( 6 ) . وفي قوله - رحمه الله - في المساجد ، إشارة إلى دفع سؤال هو : إن التعقيب ممكن في طريقه وجلوسه في مصلى العيد ، فيكون جامعا بين التبكير والتعقيب . فأجاب بان ذلك وان كان ممكنا إلا أن فعله في المساجد أفضل ، وقد تقدم ان الأفضل للمعقب ملازمة مصلاه إلى فراغه ، وان تعقيب صلاة الصبح منتهاه مطلع الشمس . السادسة : لو ثبتت الرؤية من الغد ، فإن كان قبل الزوال صليت العيد ، وان كان بعده سقطت إلا على القول بالقضاء . وقال ابن الجنيد : ان تحققت الرؤية بعد الزوال افطروا وغدوا إلى
--> ( 1 ) الكافي 3 : 459 ح 1 ، التهذيب 3 : 129 ح 276 . ( 2 ) الخلاف 1 : 157 المسألة 27 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 113 . ( 4 ) المقنعة : 32 . ( 5 ) سورة آل عمران : 133 . ( 6 ) مختلف الشيعة : 114 .